السيد عبد الأعلى السبزواري

52

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى مئونة الحمل الأداء لو طالبه الغريم فيه [ 54 ] . ( مسألة 18 ) : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل [ 55 ] ، وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له [ 56 ] . ( مسألة 19 ) : لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى [ 57 ] .